responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 463


كونهما من الجانبين ، عند وجوده من واحد ، ولكن وقع مثله في إرث المسلم الكافر ، دون العكس ، وإرث الولد المنفي باللعان إن اعترف بما للزوج بعد ذلك ، فإن الولد يرثه باشتراط الإرث ، لا الإرث الحقيقي ، ولا يخفى ما فيه . ورابعها عكسه وهو اقتضاء العقد الإرث ، ما لم يشترط سقوطه ، فيكون المقتضي للإرث هو العقد بشرط لا شئ ، وإذا شرطا ثبوته كان تأكيدا ، أو اشترطا لما يقتضيه العقد ، وهذا القول خبرة المرتضى وابن أبي عقيل ، وجهه العمل بعموم الآية . وعموم " المسلمون عند شروطهم " ويؤيده قول الباقر عليه السلام " وإنما الشرط بعد النكاح " وجوابه أن عموم الآية قد خص بما تقدم من الأخبار ، وعموم الأمر بالوفاء بالشرط نقول بموجبه . وخبر محمد بن مسلم ضعيف السند ، وفيه مع ذلك مخالفة للقواعد المعلومة وهو كون الاعتبار بالشرط المتأخر عن عقد النكاح وقد تقدم أن المعتبر بما كان فيه ، والشيخ حمله في كتابي الأخبار ، على أن المراد أنهما يتوارثان ما لم يشترطا الأجل ، فلا إرث حينئذ مع الاطلاق ليكون موافقا للأخبار الدالة على أن عقد المتعة لا يقتضي الإرث بذاته هو وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه طريق للجمع ولو أطرح لضعف سنده ، وقوة مخالفه أمكن وقد تقدم القول في اعتبار الشيخ جعل الشرط بعد العقد .
وما فيه " .
جواهر الكلام ( مجلد 30 صفحة 190 ) " السابع : لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقا " وفاقا للأكثر ، بل المشهور بل عن الغنية نفي الخلاف عنه ولعله كذلك إلا من القاضي ، فجعله كالدوام ، لصدق الزوجة التي لا يصح اشتراط سقوط إرثها كغيرها من الورثة ، ومن ابن أبي عقيل والمرتضى ، وكذلك ما لم يشترط السقوط ، جمعا بين ذلك وبين ما دل على لزوم الشرط من قوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون " وغيره ، وخصوص موثق ابن مسلم في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح " لكنهما معا كما ترى ، ضرورة إرادة غير المستمتع بها من الروجة بالنصوص المعتبرة التي يمكن دعوى تواترها " .

463

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست