responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 413


< فهرس الموضوعات > كتاب البيع وبعض المعاملات الأخرى < / فهرس الموضوعات > كتاب البيع وبعض المعاملات الأخرى < فهرس الموضوعات > بيع ما لم يقبض < / فهرس الموضوعات > بيع ما لم يقبض مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 393 ) " وقال ابن أبي عقيل : كل من اشترى شيئا ، مما يكال أو يوزن ، فباعه قبل أن يقبضه ، فالبيع باطل . وإن كان مما لا يكال ولا يوزن ، كالنبات ، والورق ، والأرضين ، والرقيق ، فباعه قبل أن يقبضه ، فالبيع جايز ، والفرق بينهما أن السنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بإبطال بيع الطعام ، وجميع ما يكال ويوزن ، قبل القبض ، وأجازه فيما سوى ذلك " .
المهذب البارع ( مجلد 2 صفحة 399 ) قال طاب ثراه : وتتأكد الكراهية في الطعام ، وفي رواية " لاتبعه حتى تقبضه إلا أن توليه " أقول : هنا ثلاثة أقوال : ( أ ) لا يجوز بيع ما لم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره ، قاله في المبسوط : وادعى عليه الاجماع ، وبه قال الصدوق والقاضي في المهذب . ( ب ) لا يجوز إذا كان مكيلا أو موزونا ، طعاما كان أو غيره ، ويجوز فيما عداه كالثياب والأرضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل " .
مسالك الأفهام ( مجلد 1 صفحة 148 ) " قوله : من ابتع متاعا الخ ، إنما كان أشبه ، لأن فيه جمعا بين الأخبار المختلفة ، التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل وأبي الحجاج الكرخي عن الصادق

413

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست