responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 398


أشهر ، ومن أول السنة . وقال الحسن : يقدم من ثلث السنة وحمل على القرض فتحتسب عند الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق .
( وصفحة 67 ) " ويستحب زيادة الوقود في الشتاء لهم ، ويجوز على الذمي وإن كان أجنبيا ، وعلى المخالف إلا الناصب . ومنع الحسن من الصدقة على غير المؤمن ، ولو كانت ندبا " .
البيان ( صفحة 96 1 ) " مسائل : يشترط الايمان في الجميع إلا المؤلفة ، فلا يعطى الكافر ولا معتقد غير الحق من المسلمين ، ولو أعطى مخالف فريقه ثم استبصر أعاد ، ولو كانت العين باقية فالأقرب جواز استرجاعها ، ولو فقد المؤمن ففي رواية يعقوب بن شعيب يجوز دفعها إلى من لا ينصب ، وأقوى في الجواز زكاة الفطرة ، لرواية الفضيل عن الصادق عليه السلام والوجه المنع فيهما ، وحكم الطفل حكم أبويه ، ولا يضر فسقهما ، ولو تولد بين المحق والمبتدع فالأقرب جواز إعطائه خصوصا إذا كان المحق الأب ، أما الصدقة المندوبة فلا يشترط في قابضها الايمان خلافا لابن أبي عقيل .
( وصفحة 203 ) " الفصل الثالث في وقت الدفع ، وهو واجب عند كمال الشرايط على الفور ، فلا يجوز التأخير إلا لعذر كعدم التمكن من المال ، أو الخوف من الجائر ، أو انتظار المستحق فيضمن مع الامكان ، وجوز الشيخان تأخيرها شهرا أو شهرين . ورواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليه السلام " لا بأس بتأخيرها من شهر رمضان إلى المحرم ، وبتعجيلها في شهر رمضان وإن كان الحول في المحرم " ، وروى حماد بن عثمان عنه جواز التأخير والتعجيل شهرين ، وروى أبو بصير عنه جواز تعجيلا ، إذا مضت خمسة أشهر ، وحملت على انتظار المستحق والقرض ، نعم له التربص للأفضل والأحوج والمعتاد للطلب منه ، بما لا يؤدي إلى الاهمال ، ويظهر من ابن أبي عقيل بمضي ثلث السنة فصاعدا ، وأكثر الأصحاب على جعل ذلك قرضا ، واحتسابه من الزكاة بشرط بقاء المال على الوجوب " .

398

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست