نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 383
كغيرها من الديون بشرط بقاء المقترض على صفة الاستحقاق ، خلافا لابن أبي عقيل وسلار ، قال الأول : " يستحب إخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرم ، وإن أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس " وقال أيضا : " ومن أتاه مستحق فأعطاه شيئا قبل حلول الحول وأراد أن يحتسب به في زكاته أجزأه إن كان قد مضى من السنة ثلثها إلى ما فوق ذلك ، وإن كان قد مضى من السنة أقل من ثلثها فأحتسب به من زكاته لم يجزئه ، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام " . جواهر الكلام ( مجلد 15 صفحة 26 ) " بصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " ليس على مال اليتيم في العين والمال الصامت شئ ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة " الموافق لجمهور العامة ، واحتمال إرادة الثبوت من الوجوب الذي لم يثبت كونه حقيقة في المعنى المصطلح كما في المدارك ، وإن كان فيه ما فيه ، والذي لم يشتمل على تمام المدعى ، ودعوى الاجماع المركب كما عن ابن حمزة يمكن منعها كما ترى ، فلا محيص للفقيه عن حمله على الندب حينئذ كما صرح به من عرفت ، إلا أنه قد صرح به أيضا في المواشي ، ولم نعرف له دليلا سوى دعوى الاجماع المركب على مساواة حكمها للغلات وجوبا أو ندبا ، ودون ثبوتها خرط القتاد ، خصوصا في نحو المقام الذي لا يتسامح في دليل الندب فيه باعتبار معارضته بدليل حرمة التصرف وخصوصا مع عدم تعرض كثير للندب فيهما معا ، بل ربما ظهر من بعض من نفي الوجوب كابن إدريس الحرمة ، وبه جزم العلامة الطباطبائي في مصابيحه بعد أن ادعى عدم التصريح به قبل الفاضلين ، بل ربما كان ظاهر من تقدمهم كالصدوقين والمرتضى وابن أبي عقيل وغيرهم نفي الندب أيضا ، ومن ذلك يعلم حينئذ ما في عبارة النافع في الغلات من أن الأحوط الوجوب ، فتأمل " .
383
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 383