نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 362
صلى الله عليه وآله " عليكم بالدعة " والمضي بطريق المأزمين ، والنزول ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ، وتأخير العشائين إلى جمع للجمع بأذان وإقامتين إجماعا ، وأوجب الحسن تأخيرها إلى المشعر في ظاهر كلامه " . مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 300 ) " مسألة : يجوز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس ، وقال ابن أبي عقيل : فإذا أشرق الفجر وبين ورأت الإبل مواضع أخفافها ، أفاض بالسكينة والوقار والدعاء والاستغفار " . الدروس ( صفحة 122 ) " قال الحسن : وروي أن قدرها مائة ذراع ، أو مائة خطوة ، وأنه تكره الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة " . الحدائق الناضرة ( مجلد 16 صفحة 423 ) " ونحوه كلام ابن أبي عقيل ، حيث قال بعد أن حكى صفة سيرة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وأوجب بسنته على أمته أن لا يصلي أحد منهم المغرب والعشاء بعد منصرفهم من عرفات حتى يأتوا المشعر الحرام . ونحوه ذلك كلام الشيخ في الخلاف " . ( وصفحة 456 ) " قال ابن أبي عقيل : فإذا أشرق الفجر وتبين ورأت الإبل مواضع أخفافها أفاض بالسكينة والوقار والدعاء والاستغفار . قال في المختلف بعد نقل ذلك عنهما : وهذا الكلام من الشيخين ( رحمهما الله ) يدل على أولوية الإفاضة قبل طلوع الشمس وكذا قال ابن الجنيد وابن حمزة ثم نقل عن علي بن بابويه أنه قال : وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها . فيلزمك دم شاة ونقل عن الصادق أنه قال : ولا يجوز للرجل الإفاضة قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها ، فيلزمه دم شاة . قال : وهذا الكلام يشعر بوجوب اللبث إلى طلوع الشمس ثم نقل
362
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 362