نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 355
من حمل النصوص المزبورة على ما هنا أو على ضرب من الندب . وأما المستثنى فلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل عن الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى الاجماع على ثبوت الكفارة فيه على الناسي والجاهل ، مضافا إلى النصوص التي قد سمعت بعضها ، فما عن ابن أبي عقيل من عدم الكفارة في الصيد على الناسي واضح الفساد ، وأما المجنون فقد صرح به الشيخ في محكي الخلاف والمصنف والفاضل وغيرهم ، لأن عمده وإن كان كالسهو لكن قد عرفت أن السهو هنا كالعمد ، وحينئذ فالكفارة في ماله يخرجه بنفسه إن أفاق ، وإلا فالولي ، نعم لو كان مجنونا أحرم به الولي وهو مجنون فالكفارة على الولي على ما في الغنية وغيرها كالصبي الذي لم يذكره المصنف ، ولعله لأن كفارته على الولي لا عليه كما سلف ، وقد سمعت ما في مرسل تحف العقول ، وفي خبر الريان بن شبيب " والصغير لا كفارة عليه ، وهي على الكبير واجبة " كما أنه تقدم سابقا الكلام فيه وفي المجنون ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم " .
355
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 355