responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 353


( وصفحة 317 ) " وعلى كل حال فما عن ابن أبي عقيل من أنه ليس على المحرم في قتل الحمامة في الحرم إلا شاة واضح الفساد ، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه تفضلا عن محكيه الذي سمعته عن شرح الجمل وتسمعه عن الانتصار والغنية ، بل قد سمعت النصوص في خصوص الحمام وفرخه وبيضه فضلا عن النصوص العامة .
( وصفحة 380 ) " وما عن ابن أبي عقيل من أنه إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها وسعى قبل أن يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة ، فأما إذا جامع قبل أن يطوف لها ويسعى فلم أحفظ عن الأئمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به ، فوقفت عند ذلك ورددت الأمر إليهم ليس خلافا ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه في العمرة المفردة التي حكي التصريح بها عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع فضلا عن إطلاق غيرها ، مضافا إلى المعتبرة ، ففي صحيح بريد العجلي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال " عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة مفردة " .
( وصفحة 384 ) " مضافا إلى ما سمعته من ابن أبي عقيل مما يظهر منه أن ذلك محفوظ له عن الأئمة عليهم السلام ، ولذا لم يتوقف فيه ، هذا وقد ذكر غير واحد أنه ليس في كلام الأكثر تعرض لوجوب إتمام العمرة الفاسدة ، ولا وجوب التفريق ، ولكن قطع الفاضل والشهيدان وغيرهم به ، ومستندهم غير واضح ، لخلو الأخبار عنه ، بل ربما أشعرت بالعدم ، للتصريح فيها بالفساد ، وعدم التعرض فيها للأمرين بالكلية مع كون المقام مقام حاجة .
( وصفحة 400 ) " وأما صحيح ابن عمار وحسنه سأل الصادق عليه السلام " عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال : لا يقص شيئا إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها

353

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست