responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني ( عدد الصفحات : 549)


عن كل يوم بمد وقال أبو الصلاح الحلبي " على المختار لكل يوم شاة ، وعلى المضطر لجملة المدة شاة " . ويدل على المشهور صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال " سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس ، وأنا أسمع ، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى ، وقال " نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا " .
والظاهر أن مستند ابن أبي عقيل ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الله تعالى في كتابه : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فمن عرض له أذى أو وجع ، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم . وإنما عليه واحد من ذلك " والجواب عنها : إن ما قدمناه من الأخبار واردد في خصوص التظليل ودلالة هذا الخبر عليه إنما هي بطريق الاطلاق ، فيحمل على ما عداه جمعا .
( وصفحة 496 ) " ونقل في الدروس عن ابن أبي عقيل أنه منع من ذلك وجعل كفارته اطعام مسكين في يده . وقال الشيخ في التهذيب : فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير أنه تلزمه الكفارة ، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز ذلك . أقول : ويدل على القول المشهور وما تقدم من صحيحة زرارة ، وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة قال " قلت لأبي جعفر عليه السلام : المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم ، أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام ؟ قال : نعم " ورواية الحميري المتقدمة وما رواه الحميري أيضا في كتاب قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال " سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام ؟ قال : لا بأس " .
( وصفحة 540 ) " وعن ابن أبي عقيل : إن من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه ، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده . وقال ابن الجنيد : من قص ظفرا كان عليه مد أو قيمته ، وفي الظفرين مدان أو قيمتهما ، فإن قص خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان

351

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست