responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 347


الزيارة ، ويسعى ، فأما القارن والمفرد فلا بأس له بالطيب ، فإذا طاف وسعى حل له النساء والطيب . ( وصفحة 309 ) " مسألة : المشهور أن النساء لا يحللن إلا بطواف النساء ، ذهب إليه علماؤنا ، إلا ابن أبي عقيل ، فإنه قال : فإذا فرغ من الذبح وحلق زار البيت ، فيطوف به سبعة أشواط ، ويسعى فجذا فعل ذلك أحل من إحرامه ، وقد قيل في رواية شاذة عنهم إنه إذا طاف طواف الزيارة أحل من كل شئ أحرم منه ، إلا النساء حتى يرجع إلى البيت ، فيطوف به سبعا آخر ، ويصلي ركعتي الطواف ، ثم يحل من كل شئ ، وكذلك إن كانت امرأة لم تحل للرجل حتى يطوف بالبيت سبعا آخر ، كما وصفت فإذا فعلت ذلك فقد حل لها الرجال .
الأول في وجوب طواف النساء تحريمهن على المحرم قبله فعله ، وهو مذهب علمائنا أجمع ، إلا ابن أبي عقيل ، فإن كلامه هذا يشعر بإباحة وطيهن قبله .
" المقام الثاني هل يحرم الرجال على النساء قبل أن يطفن النساء ؟ كلام ابن أبي عقيل يقتضى إيجاب ذلك ، على الرواية الشاذة عنده " .
الحدائق الناضرة ( مجلد 15 صفحة 502 ) " لا خلاف في جواز أكله والادهان به عند الضرورة . وإنما الخلاف في الادهان به اختيارا ، فالمشهور التحريم ، ونقل الجواز في الدروس عن الشيخ المفيد ، نقله الفاضل الخراساني في الذخيرة أيضا عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح .
والأظهر الأول ، ويدل عليه ما تقدم في صحيحة الحلبي ، ورواية علي بن أبي حمزة ، لقوله عليه السلام فيهما بعد أن رخص له في الادهان إذا أراد الاحرام : " فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل " وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال " لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ، ولا من

347

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست