responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 337


مجمع الفائدة والبرهان ( مجلد 7 صفحة 396 ) " قال في المختلف : أجمعت الإمامية على جواز العمرة في كل شهر ، إلا من ابن أبي عقيل فيجب المصير إليه أخذا بالمتيقن فتأمل فيه " .
الحدائق الناضرة ( مجلد 16 صفحة 319 - 332 ) " ورابعها ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من تحريمها في أقل من سنة ، قال " لا يجوز عمرتان في عام واحد " ، وقد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص ، فزعم أنها في المتمتع خاصة ، فأما غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاء ، وكم شاء من العمرة . فإن يكن ما تأولوه موجودا في التوقيت عن لسان الرسول الله صلى الله عليه وآله فمأخوذ به ، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود عليهم وراجع في ذلك كله إلى ما قالته الأئمة عليهم السلام . انتهى . أقول " والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " في كتاب علي عليه السلام : في كل شهر عمرة " . وعن يونس بن يعقوب في الموثق قال " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول " إن عليا عليه السلام كان يقول " في كل شهر عمرة " . وعن علي بن أبي حمزة قال " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربع ، كيف يصنع ؟ قال " إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج محلا " . قال " ولكل شهر عمرة " . فقلت يكون أقل ؟ فقال " في كل عشرة أيام عمرة . ثم قال وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر " . قلت ولم ذاك ؟ قال " كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف . فكان كلما دخل دخلت معه " .
. . وعلى كل تقدير فالعمل على هذه الروايات الكثيرة أظهر . وأما ما دل على مذهب ابن أبي عقيل من صحاح الحلبي وحريز وزرارة فقد حملها الشيخ ومن تبعه من الأصحاب على عمرة التمتع . وهو في مقام الجمع غير بعيد ، واحتمل المحدث المتقدم ذكره حملها على التقية مستندا إلى الأخبار الدالة على الشهر ، وأنه مذهب علي عليه السلام وما رواه الصدوق عن ابن بكير عن زرارة قال " سمعت أبا جعفر عليه

337

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست