responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 320


الجمعة لو أقيمت في غيره ، للضرورة عندنا أو مطلقا عند ابن أبي عقيل " .
منتهى المطلب ( مجلد 2 صفحة 632 ) " وقال ابن أبي عقيل منا : إنه يصح الاعتكاف في كل مسجد ، قال فأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، وساير الأمصار مساجد الجماعات ، وقال المفيد رحمه الله : لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم ، وقد روى أنه لا يكون إلا في مسجد جمع فيه نبي ، أو وصي نبي ، فجاز لذلك الاعتكاف فيها أربعة مساجد ، وعد ما ذكرناه أولا ، وهذا مذهب علمائنا . وأما الجمهور فقد اختلفوا فقال الشافعي يصح في كل مسجد ، كما ذهب إليه ابن أبي عقيل من أصحابنا وبه قال مالك ، وقال أحمد :
لا يجوز إلا في مسجد يجمع فيه ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو قول المفيد رحمه الله . وعن حذيفة أنه لا يصح الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله . لنا : إن الاعتكاف عبادة شرعية ، فيقف على مورد النص ، والذي وقع عليه الاتفاق ما ذكرناه ، ويؤيده ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال " لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ، قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة " .
مدارك الأحكام ( مجلد 6 صفحة 322 ) " قال العلامة في المختلف ولا أرى لهذا الخلاف فائدة ، إلا أن تثبت زيادة مسجد صلى فيه بعض الأئمة عليهم السلام جماعة لا جمعة . وقال ولده في الشرح إن فائدة الخلاف تظهر في مسجد المدائن ، فإن المروي أن الحسن عليه السلام صلى فيه جماعة لا جمعة . ولم يعتبر المفيد رحمه الله ذلك كله ، بل جوز الاعتكاف في كل مسجد أعظم . والظاهر أن مراده به المسجد الجامع كما نقله عنه المصنف وغيره ، وإلى هذا القول ذهب ابن أبي عقيل والمصنف وغيرهم من الأصحاب ، وهو المعتمد " .

320

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست