responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 309


الكفارة ؟ فكتب وقرأته لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صوم في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، فإن كنت أفطرت ذلك من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى " وللمعتبرة أيضا في صوم الاعتكاف كموثق سماعة وخبر زرارة و عبد الأعلى بن أعين وإن اختلفت في كيفيتها ، إذ الكلام الآن في أصل وجوبها ، ويأتي إن شاء الله في مظانها البحث عنها ، فخلاف ابن أبي عقيل في ذلك مع أنا لم نجد له شاهدا في الأخيرتين مما لا يصغى إليه ، سيما مع شهرة الأصحاب شهرة عظيمة ، بل لا بأس بدعوى الاجماع معها .
( ومجلد : 17 صفحة 8 ) " ما عن ابن أبي عقيل من ( أن الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ وقد مضى بعض رمضان أو بعض يوم منه لم يلزمهما إلا صيام ما يستقبلانه ولو قضيا ما مضى ويومهما كان أحب إلي وأحوط ) يجب حمله على ضرب من الندب لما عرفت من عدم وجوب عليه إلا اليوم الذي قد بلغ فيه قبل طلوع فجره ولم يصمه فإنه يجب عليه قضاؤه قطعا ، لاطلاق الأدلة حينئذ حتى لو كان بلوغه قبل في زمن لا يسعه الطهارة من الجنابة مثلا ولو الترابية ، ضرورة كونه حينئذ معذورا في ذلك كمن أفاق كذلك .
( وصفحة 11 ) " وخبر الحلبي ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل من شهر رمضان أيام قال " ليقض ما فاته " محمول على الندب كما سمعته من ابن أبي عقيل أو على من أسلم وفاته ذلك لعارض من مرض ونحوه ، أو من أسلم ولم يعلم وجوب الصوم وأفطر ، ثم علم الوجوب أو غير ذلك لقصوره عن إفادة الوجوب من وجوه . ومن ذلك كله يعلم الحال فيه .

309

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست