نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 308
مات فليس عليه شئ ، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد . وإن لم يكن له مال صام عنه وليه " . ( وصفحة 322 ) " قال في المدارك بعد نقل الرواية المذكورة بطريق الشيخين المذكورين ثم رواية الشيخ في التهذيب : وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن أبي عقيل وادعى فيه تواتر الأخبار ، والمسألة قوية الاشكال لاختلاف متن الرواية وإن كان الظاهر ترجيح ما في الكافي ومن لا يحضره الفقيه كما يعرفه من يقف عليه حقيقة هذه الكتب . انتهى " . جواهر الكلام ( مجلد : 16 صفحة 239 ) " وموثق أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ، قال : وقال : إنه خليق أن لا أراه يدركه أبدا " لكن في المدارك أن هذه الروايات كلها ضعيفة السند ، فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل ، ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبي عقيل والمرتضى من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة . ( وصفحة 264 ) " الثانية لا تجب الكفارة إلا في صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين ، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب بلا خلاف فيما عدا الثاني من ابن أبي عقيل فلم يوجبها فيه وإن أثم بالافطار كما في المدارك . ( وصفحة 266 - 267 ) " . . وللمعتبرة أيضا في صوم النذر ، منها صحيح علي بن مهزيار قال كتبت بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من
308
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 308