responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 286


الدروس ( صفحة 74 ) " ولا إفطار بسبق الغبار إلى الحلق ، أو الذباب وشبهه ، ويجب التحفظ من الغبار لمزاوله ، ويكره مضغ العلك وتقطير الدواء في الأذن ، والسعوط بما لا يتعدى الحلق ، ويستحب للمتمضمض أن يتفل ثلاثا ، وكذا ذايق الطعام وشبهه ، ولا بأس بالسواك أول النهار وآخره ، وكره الشيخ والحسن بالرطب للرواية " .
مدارك الأحكام ( مجلد 6 صفحة 73 ) " قوله : ( ويستحب السواك للصائم باليابس والرطب ) هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع ، إلا ابن أبي عقيل : فإنه كرهه بالرطب .
( وصفحة 74 ) " احتج ابن أبي عقيل بما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم يستاك ، قال " لا بأس به ، وقال : لا يستاك بسواك رطب " . وفي الحسن عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال " لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ " .
( وصفحة 76 ) " عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : سألته عن احتلال الصائم قال : فقال : " إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل ، وإن احتلم ليلا في شهر رمضان فليس له أن ينام إلى ساعة حتى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا " . وهذا الروايات كلها ضعيفة السند فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل . ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبي عقيل والمرتضى رضي الله عنه من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة .
( وصفحة 78 ) " قال ابن أبي عقيل : من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة

286

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست