نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 285
، وقال المفيد : ومن ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فأفطر ثم تبين أنها لم تكن غابت في تلك الحال وجب عليه القضاء ، لأنه انتقل عن يقين النهار إلى ظن الليل فخرج عن الفرض لشك ، وذلك تفريط منه في الفرض وكذا أوجب السيد المرتضى وسلار وأبو الصلاح القضاء مع الظن وعد ابن أبي عقيل فيما يوجب القضاء خاصة الافطار قبل غروب الشمس وأطلق . ( وصفحة 233 ) " مسألة : قال ابن أبي عقيل : الحبلى إذا رأت الدم في أيام حيضها أفطرت ، وقد روى أنها تصوم وتصلي ، لأنه لا يكون حيض في حبل " . ( وصفحة 568 ) " مسألة : ولا بأس للصائم بالسواك ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، إلا ابن أبي عقيل ، فإنه كرهه بالرطب سواء كان رطبا أو يابسا ، أول النهار أو آخره ، وبه قال مالك وأبو حنيفة . وقال أحمد : ويكره أيضا اليابس بعد الزوال ، وبه قال عمر وعطاء ومجاهد والأوزاعي والشافعي وإسحق . ( وصفحة 573 ) " مسألة : ولو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر ، وجب عليه القضاء والكفارة ، ذهب إليه الشيخان ، وقال ابن أبي عقيل : عليه القضاء خاصة ، وبه قال أبو هريرة : والحسن البصري ، وسالم بن عبد الله ، والنخعي ، وعروة ، وطاووس ، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى ، وقال الجمهور لا قضاء عليه ولا كفارة ، وصومه صحيح . ( وصفحة 574 ) " مسألة : وفي الارتماس في الماء أقوال ، أحدها أنه يوجب القضاء والكفارة ، واختاره الشيخ في بعض كتبه ، والمفيد رحمه الله . وثانيها أنه مكروه ، وهو اختيار السيد المرتضى ، وبه قال مالك وأحمد . وثالثها أنه محرم ، ولا يفسد الصوم ، ولا يوجب قضاء ولا كفارة ، اختاره الشيخ في الاستبصار ، وبه أعمل . ورابعها أنه سايغ مطلقا ، وهو قول ابن أبي عقيل من علمائنا ، وبه قال الجمهور إلا من استثناه ، لنا : على التحريم ما تقدم من الأخبار الدالة على النهي ، وعلى عدم إيجاب القضاء والكفارة ، الأصل وما تقدم من الأحاديث " .
285
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 285