نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 202
رسائل الكركي ( مجلد 3 صفحة 296 ) " ويحكى عن ابن أبي عقيل القول بأن الاخلال بالسجدة الواحدة سهوا مبطل ، لاستلزامه الاخلال بالركن ، لأن الاخلال بالماهية المركبة يتحقق بالاخلال بجزء من أجزائها . وفي رواية المعلى ما يشهد له ، والأكثر على أن المبطل إنما هو الاخلال بمجموعها لا بأحدهما سهوا " . مسالك الأفهام ( مجلد 1 صفحة 24 ) " إعلم أن الحكم بكون الركن في السجود مجموع السجدتين ، مع إطلاق القول بأن زيادة الركن ونقصانه مبطلان للصلاة وإن كان سهوا ، لا يستقيم ، لأن الماهية المركبة تفوت بفوات جزء من أجزائها ، وذلك يستلزم فوات الركن بترك السجدة الواحدة ، وقد أطلق الأصحاب عدا أب أبي عقيل على عدم بطلان الصلاة ، وبفواتها سهوا ، واللازم من ذلك إما عدم كون الركن مجموع السجدتين ، أو كون نقصان الركن سهوا قد يغتفر " . روض الجنان ( صفحة 279 ) " ولا تبطل الصلاة بترك إحداهما سهوا على المشهور أيضا ، وربما نقل عن ابن أبي عقيل أن الاخلال بالواحدة مبطل ، وإن كان سهوا لصدق الاخلال بالركن ، إذ الماهية المركبة تفوت بفوات جزء منها ، وقد تقرر أن الركن مجموع السجدتين ، ولرواية المعلى بن خنيس الدالة على ذلك . " فإن ابن أبي عقيل إنما حكم ببطلان الصلاة بنسيان الواحدة لا بزيادتها ، على ما نقله عنه المجيب " . مدارك الأحكام ( مجلد 3 صفحة 402 ) " ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أن نسيان السجدة الواحدة مبطل وإن كان سهوا ، وربما كان مستنده ما رواه علي بن إسماعيل ، عن رجل ، عن معلى بن خنيس ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل ينسى السجدة من صلاته ، قال " إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثم سجد سجدتي
202
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 202