responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 197


عقيل أنه إذا استيقن بعد ركوعه الزيادة يعيد الصلاة . ولقائل أن يقول : جميع ما عددتم من الصور يمتنع تسميتها أركانا ، فنقول هي بصور الأركان ، وقد وقع في بعضها النزاع ، للتعليل بركنيتها أي أن القائل ببطلان الصلاة علل بالركنية " .
جواهر الكلام ( مجلد : 10 صفحة 107 ) " فظهر حينئذ أن النصوص زادت على ما ذكره المصنف ، بل في بعضها كصحيحي ابني عمار ومسكان الأمر برفع اليدين لرفع الرأس من الركوع ، وحكاه في الذكرى عن ابن بابويه وصاحب الفاخر وقربه هو ، كما أنه مال إليه غيره ممن تأخر عنه ، وهو لا يخلو من قوة ، لصحة الخبرين واعتضادهما بإطلاق الأمر به في الصلاة وأنه زينة واستكانة وتبتل وابتهال وأنه العبودية ، وخلو كثير من الفتاوى عنه كالنصوص سيما صحاح حماد وزرارة غير قادح في مثل هذا الحكم الاستحبابي ولقد أجاد الطباطبائي ( رحمه الله ) في قوله :
وليس للرفع هنا تكبير ولا به رفع يد مشهور والرفع في نص الصحيح ذكر فندبه أولى وإن لم يشتهر .
فنفي المصنف له في معتبره كما عن ابن أبي عقيل ، بل ظاهر الأول الاجماع عليه لا يخلو من نظر كإجماعه ، لخلو أكثر كتب الأصحاب كما قيل عن التعرض له نفيا وإثباتا ، واحتمال تنزيل الخبرين على التقية كما في الحدائق تبعا للمجلسي رحمه الله لاشتهار الحكم عندهم لا داعي له ، بل ظاهر الأصحاب في غير المقام أولوية الحمل على الاستحباب من ذلك .
( وصفحة 115 ) " لكن ظاهر الشهيد العمل به ، حيث قال : ويستحب أيضا في الذكر هنا بالله أقوم وأقعد ولم أجده لغيره ولا في غير الخبر المزبور ، كما أني لم أجد ما حكي عن ابن أبي عقيل من أنه روي " اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شئ يعد " فيما حضرني من كتب الأصول والفروع إلا ما في الحدائق عن كتاب الغارات ، كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر إلى أن قال " وكان

197

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست