responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 196


مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 129 ) " وأما الحكم الثاني فشئ ذكره الشيخ والسيد المرتضى وتبعهما ابن إدريس وأبو الصلاح ، والأقوى عندي البطلان ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ، فإنه قال : ومن شك في الركوع وهو قائم رجع ، فإن استيقن بعد ركوعه أنه كان قد ركع أعاد الصلاة ، وهو يتناول صورة النزاع .
" مسألة : لو سهى عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة ، سواء كان في الأولتين أو الأخيرتين ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ، فإنه قال : ومن نسي الركوع حتى سجد بطلت صلاته ، وعليه الإعادة ، وأطلق القول في الأولتين والأخيرتين ، ولم يفصل . وقال المفيد : إن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كل حال " .
منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 410 ) " مسألة : ولو شك في الركوع وهو قائم ركع ، لأنه في محله ، فإنه ذكر وهو راكع أنه كان قد ركع ، فقال ابن أبي عقيل منا ، وقال ( سقط ) لو أرسل نفسه ولا يرفع رأسه ، فإن رفع أعاد ، لأنه زاد ركوعا والأقرب الأول ، لأن الركوع هو الانحناء وليس رفع الرأس جزءا من المسمى ، فيصدق عليه أنه زاد ركوعا ، وزيادة الركوع مبطلة " .
نهاية الأحكام ( مجلد 1 صفحة 539 ) " ولو شك وهو قائم في الركوع ، وجب أن يركع . فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع ، أرسل نفسه ولا يرفع رأسه ، قاله الشيخ والمرتضى ، لأن ركوعه مع هويه لازم ، فلا يعد زيادة . وقال ابن أبي عقيل : يعيد ، لأنه زاد ركنا . والأقرب أنه إن استوفى واجب الركوع استأنف ، وإلا أرسل نفسه " .
الذكرى ( صفحة 222 ) " . . وأما الحديث فظاهره الركعة بتمامها ، سلمنا أنه أراد به الركوع ولكن في صورة تحقق زيادته ، وهي هنا غير محققة . وقال الفاضلان يعيد الصلاة ، وأطلق ابن أبي

196

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست