responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 173


( وصفحة 168 ) " لو صلى على الراحلة حاضرا جاز أيضا ، قاله الشيخ لقول الكاظم عليه السلام في صلاة النافلة على الدابة في الأمصار " لا بأس " ومنعه ابن أبي عقيل ، وكذا الماشي لقول الصادق عليه السلام في المصلي تطوعا وهو يمشي " نعم " وفي الفريضة عند الضرورة " .
روض الجنان ( صفحة 192 ) " قيل ويجوز النافلة إلى غير القبلة . . فالقائلون بالاشتراط اختلفوا ، فأوجب ابن أبي عقيل الاستقبال فيها بالمعنى المذكور مطلقا كالفريضة إلا في حال الحرب والسفر . وأوجبه الشيخ لغير الراكب والماشي ، ولو حضر .
( وصفحة 194 ) " وهذا التفصيل وهو الصلاة إلى الأربع عند تعذر الاجتهاد على بعض الوجوه اختيار أكثر الأصحاب ، ولا شاهد له من الأخبار إلا مرسلة خداش المتقدمة ، وهي مردودة بالارسال وجهالة خداش ، ومن ثم ذهب بعض الأصحاب كابن أبي عقيل وابن بابويه في ظاهر كلامه إلى أنه عند خفاء القبلة يصلي حيث شاء ، ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت لو تبين الخطأ ، والوقوف مع المشهور أقوى وإن لم يكن هناك نص " .
مدارك الأحكام ( مجلد 3 صفحة 136 ) " وقال ابن أبي عقيل : لو خفيت عليه القبلة لغيم ، أو ريح ، أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء ، مستقبل القبلة وغير مستقبلها ، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة . وهو ظاهر من اختيار ابن بابويه ، ونفى عنه البعد في المختلف ، ومال إليه في الذكرى ، وقواه شيخنا المعاصر ، وهو المعتمد .
( وصفحة 147 ) " وأما جواز صلاة النافلة على الراحلة سفرا فقال في المعتبر : إنه اتفاق علمائنا ، طويلا كان السفر أو قصيرا . وأما الجواز في الحضر فقد نص عليه الشيخ في المبسوط والخلاف ، ومنعه ابن أبي عقيل . والأصح جواز التنفل للماشي والراكب حضرا وسفرا مع الضرورة والاختيار ، للأخبار المستفيضة الدالة عليه " .

173

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست