responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 172


" احتج ابن أبي عقيل بأن وجوب الاستقبال مطلقا ثابت ، خرج عنه حال الركوب في السفر للضرورة ، فيبقى الباقي على الأصل ، والجواب : أن الاشتراك في المقتضي يستلزم الاشتراك في الاقتضاء ، وقد بينا اشتراك العلة وهي الضرورة " .
( وصفحة 135 ) " مسألة : من نقص ركعة أو زاد سهوا ولا يذكر حتى يتكلم أو يستدبر القبلة ، قال الشيخ في المبسوط أعاد ، وهو اختيار في النهاية ، قال : وفي أصحابنا من قال إنه إذا نقص ساهيا ، لم يكن عليه إعادة الصلاة ، لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو ، قال وهو الأقوى عندي ، وسواء كان ذلك في صلاة الغداة أو المغرب أو صلاة السفر أو غيرها . . والظاهر من كلام ابن أبي عقيل الإعادة مطلقا " .
منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 222 ) " قال الشيخ : لا بأس بالتنفل على الراحلة في غير السفر ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري وأبو يوسف ، وقال ابن أبي عقيل : لا يتنفل في الحضر على الراحلة ، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي . لنا : قوله تعالى " فأينما تولوا فثم وجه الله " وما رواه الجمهور عن ابن عمر وقد تقدم . ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول عليه السلام في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار ؟ قال " لا بأس " البيان ( صفحة 54 ) " والأقرب وجوب تعلم الأمارات على الأعيان ، وإنما يجب عليه معرفة أمارات بلده . فلو سافر إلى آخر وجب عليه معرفة علاماته ، ولو فقد الأمارات صلى إلى أربع جهات مع سعة الوقت ، وإلا فالمحتمل ، ولو واحدة . وابن أبي عقيل اجتزأ بالواحدة اختيارا ، وهو فحوى كلام ابن بابويه . والأول أشهر " .
الذكرى ( صفحة 166 ) " الثالثة عشر : ذهب ابن أبي عقيل وابن بابويه في ظاهر كلامه إلى أنه عند خفاء القبلة يصلي كيف شاء ، ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت لو تبين الخطأ ، والأكثر أوجبوا الصلاة إلى أربع .

172

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست