نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 165
الشفق ، وهو الحمرة المغربية . وهو اختيار ابن أبي عقيل ، وسلار . والمعتمد الأول . ( وصفحة 62 ) " واختلف الأصحاب في آخره ، فذهب المفيد رحمه الله في المقنعة ، والشيخ في جملة من كتبه ، والمرتضى ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وابن زهرة ، وابن إدريس ، إلى أنه طلوع الشمس . وقال الشيخ في الخلاف : وقت المختار إلى أن يسفر الصبح ، ووقت المضطر إلى طلوع الشمس . وقال ابن أبي عقيل : آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية ، وللمضطر طلوع الشمس . والمعتمد الأول . ( وصفحة 100 ) " وإن دخل الوقت وهو متلبس بها ولو قيل التسليم قيل : أجزأه ، وهو اختيار الشيخ في أكثر كتبه ، وجمع من الأصحاب ، لأنه متعبد بظنه ، خرج منه ما إذا ما يدرك شيئا من الوقت بالاجماع فيبقى الباقي ، ولما رواه إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك " . ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة . والرواية واضحة المعنى ، لأن المراد من الرؤية هنا الظن ، لكنها قاصرة من حيث السند بجهالة الراوي . وقال السيد المرتضى ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل : يعيد الصلاة كما لو وقعت بأسرها قبل دخول الوقت . واختاره في المختلف ، واحتج عليه برواية أبي بصير المتقدمة ، وبأنه مأمور بإيقاع الصلاة في وقتها ولم يحصل الامتثال . وهو جيد " . الحدائق الناضرة ( مجلد 6 صفحة 89 ) " الثاني أن المشهور بين المتأخرين من المحقق والعلامة ومن تأخر عنهما وهو المنقول عن المرتضى وابن إدريس في الوقتين اللذين لكل فريضة أن الأول للفضيلة والثاني للاجزاء ، وذهب الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن البراج ومن متأخري المتأخرين المحدث الكاشاني أن الوقت الأول للمختار والثاني للمضطرين وذوي الأعذار .
165
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 165