responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 164


بعض مخالفة للتقدير بالركعة ويمكن حمله على الركعة فما فوقها وتكون مقيدا لها بالقدم والنصف ويجوز أن يريد بحضور الأولى مضي نفس القدمين المذكورين في الخبر وبحضور العصر الأقدام الأربع وتكون المزاحمة المذكورة مشروطة بأن لا تزيد على نصف قدم في الظهر وبعد القدمين ولا على قدم في العصر بعد الأربع وهذا تنبيه حسن لم يذكره المصنفون .
( وصفحة 127 ) " وحكم الشيخ في النهاية بكراهية صلاة النوافل أداء وقضاء عند طلوع الشمس والغروب ، ولم يعين شيئا . وقال ابن أبي عقيل : لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، إلا قضاء السنة ، فإنه جايز فيهما ، وإلا يوم الجمعة . وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل : ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار ، إلا يوم الجمعة في قيامها .
( وصفحة 128 ) " وأطلق ابن أبي عقيل بطلان صلاة العامد والساهي قبل الوقت " .
مدارك الأحكام ( مجلد 3 صفحة 50 ) " وقال ابن أبي عقيل : أول وقت المغرب سقوط القرص ، وعلامته أن يسود أفق السماء من المشرق ، وذلك إقبال الليل .
( وصفحة 51 ) " وعن محمد بن علي قال : صحبت الإمام الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد . ولعل هذه الرواية مستند ابن أبي عقيل فيما اعتبره من إقبال السواد من المشرق ، وفي الجميع قصور من حيث السند " ( وصفحة 57 ) " إن أول وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب ، وبه قال السيد المرتضى رضوان الله عليه وابن الجنيد ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وابن زهرة ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، وسائر المتأخرين . وقال الشيخان : أول وقتها سقوط

164

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست