نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 133
الشيخ ، والمرتضى ، وابن إدريس إلى أنه يشترط في وجوب الصلاة عليه بلوغ الحد الذي يمرن فيه على الصلاة وهو ست سنين . وقال المفيد رحمه الله في المقنعة لا تصل على الصبي حتى يعقل الصلاة . وقال ابن الجنيد تجب على المستهل . وقال ابن أبي عقيل " لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ . والمعتمد الأول " . ( وصفحة 153 ) " احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بأن الصلاة استغفار للميت ودعاء له ومن لم يبلغ لا حاجة له إلى ذلك ، وما رواه الشيخ ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلي عليه ؟ قال " لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم " وأجيب عن الأول بالمنع من كون الصلاة لأجل الدعاء للميت ، أو لحاجته إلى الشفاعة ، لوجوبها على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ونحن محتاجون إلى شفاعتهم ، وعن الرواية بالطعن في السند باشتماله على جماعة من الفطحية فلا تنهض حجة في معارضة الأخبار الصحيحة . ( وصفحة 167 ) " الثالث : ذكر المصنف رحمه الله أن أفضل ما يقال في صلاة الجنازة ما رواه محمد بن مهاجر ، عن أمه أم سلمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وكأن وجه الدلالة على أفضلية ما تضمنته الرواية قوله عليه السلام " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد . " فإن لفظة " كان " يشعر بالدوام ، وأقل مراتب مواظبة النبي صلى الله عليه وآله على ذلك الرجحان . ومقتضى كلام ابن أبي عقيل أن الأفضل جمع الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة ، ولم أقف على رواية تدل عليه . الحدائق الناضرة ( مجلد 10 صفحة 367 ) " وقال الشيخ المفيد في المقنعة لا يصلى على الصبي حتى يعقل الصلاة . ونحوه قال الجعفي والصدوق في المقنع ، والظاهر أن هذا القول يرجع إلى الأول . وقال ابن الجنيد تجب على المستهل يعني من رفع صوته بالبكاء . وقال ابن أبي عقيل لا تجب على الصبي حتى يبلغ .
133
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 133