نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 132
ثم يكبر ويقول هذا في كل تكبيرة وفي رواية أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال " خمس تكبيرات ، يقول إذا كبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، ثم يقول : اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك ، وقد قبضت روحه إليك ، وقد احتاج إلى رحمتك ، وأنت غني عن عذابه ، اللهم ولا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته ، اللهم إن كان محسنا فضاعف إحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته ، ثم يقول ذلك في كل تكبيرة " . قال الشيخ وهذا الخبر لم يتضمن الفصل بين الشهادتين والدعاء بالتكبير ، والتعويل على الخبر الذي فيه التفصيل ، وهو حديث محمد بن مهاجر " . الدروس ( صفحة 12 ) " ومنع الحسن من وجوب الصلاة على غير البالغ " . روض الجنان ( صفحة 310 ) " ويلحق بالمسلم من هو بحكمه ، ممن بلغ ، أي أكمل ست سنين من طفل أو مجنون ، ولقيط دار الإسلام ، أو دار الكفر ، وفيها مسلم صالح للاستيلاء ، تغليبا للإسلام ، ذكرا كان الملحق بالمسلم أو أنثى ، حرا كان أو عبدا ، وتقييد الوجوب بالست هو المشهور ، ورواه زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ قال " إذا كان ابن ست سنين " . وشرط ابن أبي عقيل في الوجوب البلوغ ، واكتفى ابن الجنيد بالاستهلال ، وهو الولادة حيا ، يقال استهل الصبي إذا صاح عند الولادة ، والعمل على المشهور " . مدارك الأحكام ( مجلد 4 صفحة 152 ) " واختلف الأصحاب في حكم الصلاة على الطفل ، فذهب الأكثر ومنهم
132
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 132