responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 128


كقول أبي الحسن الأول عليه السلام " إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قميصه ، وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربع مأة دينار " .
( وصفحة 243 ) في الجريدتين :
" نعم هو منطبق على تمام ما يحكى عن الجعفي كانطباق عجزه على المحكي عن ابن أبي عقيل من جعل واحدة تحت إبطه الأيمن مقتصرا عليها ، لكنه قاصر عن معارضة ما تقدم من وجوه ، ومع الاغضاء عن ذلك فالمتجه حينئذ التخيير بين الكيفيتين ، أو الحمل على تفاوت مراتب الفضيلة ، إلا أنا لم نعرف قائلا بشئ من ذلك .
( وصفحة 248 - 249 ) " وخير سهل عن بعض أصحابه رفعه ، قال " إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل " . نعم قد يستشكل في وجوب إزالتها لو كانت في الأثناء قبل الشروع في الباقي منه أو عند إرادة غسل محلها على نحو ما تقدم في النجاسة السابقة على أصل الغسل ، لكن ينبغي القطع بعدم وجوب إزالتها عن العضو الذي غسل ، فتنجس بعد غسله سابقا على تمام تلك الغسلة ، وإن احتمل وجوبه بالنسبة إلى أصل الشروع في الغسلة التي بعدها إن كانت ، وإلا كان له تأخير الإزالة بعد تمامها للأصل وإطلاق الأدلة السالمين عن المعارض ، وهو واضح ، كما أنه ينبغي القطع أيضا بعدم إعادة الغسل لو كانت النجاسة غير حدثية مطلقا ، وكذا الحدثية لو كانت بعد تمام الغسل للأصل وما سمعته من الأخبار السابقة المؤيدة بإطلاق غيرها منها ومن فتاوى أكثر الأصحاب ، بل في الخلاف الاجماع عليه ، ولعله كذلك ، إذ لا خلاف فيه من أحد حتى ابن أبي عقيل ، لظهور لفظ الاستقبال في المحكي عنه في الأثناء كما تسمعه ، وإن حكاه بعضهم عنه أيضا ، وإلا كان محجوجا بما عرفت ، مضافا إلى عدم المستند له كالذي حكاه في الذكرى عن بعض المنتمين إلى الشيعة أنه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت إليه .
لقد أجاد الشهيد حيث قال بعد نقله ذلك " وهذا مبني على ما لم ثبت عن أهل البيت عليهم السلام ، كذا لو كانت حدثية في الأثناء على المشهور بين الأصحاب كما في

128

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست