نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 117
( وصفحة 52 ) . إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام " المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ، ولا بأس أن يمشي بين يديها " وعن جابر عن الباقر عليه السلام " قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله في مشيته خلفها فقال : إن الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن تبع لهم " وقال ابن أبي عقيل : يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى ، لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام بمنع المشي أمام جنازة المخالف ، لاستقبال ملائكة العذاب إياه . ( وصفحة 53 ) . اختلف الأصحاب في كراهية جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد فجوزه في الخلاف ، ونفى عنه البأس ابن الجنيد للأصل ، ولرواية ابن عبادة بن الصامت " كان رسول الله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد ، فقال يهودي إنا لنفعل ذلك ، فجلس وقال خالفوهم " وكرهه ابن أبي عقيل وابن حمزة والفاضلان وهو الأقرب ، لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام " ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده " والحديث حجة . ( وصفحة 54 ) . المراد بحكم المسلم الطفل الذي كمل له ست سنين في الأشهر ، ذكره الشيخ وابن البراج وابن زهرة وابن حمزة وسلار والبصروي والمتأخرون . ونقل المرتضى فيه الاجماع ، والمفيد حدها بأن يعقل الصلاة ، وقال الجعفي لا يصلى على صبي حتى يعقل . وأسقطها ابن أبي عقيل ما لم يبلغ . . قال هشام قلت للصادق عليه السلام قالوا لو توقف الصلاة على الصلاة لم يصل على الميت بعد إسلام بلا فصل ، فقال عليه السلام " إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد ، ولا يصلى على من لم يجب عليه الصلاة ولا الحد " وفيه إشعار بمذهب ابن أبي عقيل . ( وصفحة 59 ) . والمشهور توزيع الأذكار على ما مر ، ونقل فيه الشيخ الاجماع . ولا ريب أن كلام الجماعة إلا ابن أبي عقيل والجعفي فإنهما أوردا الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة ، وإن تخالفا في الألفاظ " .
117
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 117