responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 78


المرتضى رحمه الله إنه مستحب ، ونقله الشيخ عنه في الخلاف . والأقوى الأول " .
الذكرى ( صفحة 79 ) " تفريع : لو مسه قبل برده ، فلا غسل لما مر . وهل يجب غسل ما مسه ؟ الأقرب المنع ، لعدم القطع بنجاسته حينئذ ، وأصالة البراءة ، ولأن نجاسته ووجوب الغسل متلازمان ، إذ الغسل لمس النجس . وإن قلنا أن وجوبه تعبد محض فبطريق الأولى سقوط غسل اليد ، ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل إلا أنه مخالف للجماعة ، ولدعوى الشيخ الاجماع عليه . والفاضل أوجب غسل يده بمسه قبل البرد ، محتجا بأن الميت نجس " .
الأغسال المندوبة مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 28 ) " مسألة : المشهور أن غسل الاحرام مستحب ، اختاره الشيخان حتى أن المفيد رحمه الله قال غسل الاحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف ، وكذا غسل إحرام العمرة وهو اختيار ابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وابن إدريس وابن البراج وأبي الصلاح ، وقال ابن أبي عقيل أنه واجب ، وقال السيد المرتضى رحمه الله : الصحيح عندي أن غسل الاحرام سنة لكنها مؤكدة غاية التأكيد ، فلهذا اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا واعتقدوا أن غسل الاحرام واجب ، لقوة ما ورد في تأكيده .
والحق الاستحباب ، لنا : الأصل براءة الذمة ، وما تقدم في حديث سعد عن الصادق عليه السلام حين قال " الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة " .
احتجوا بما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال " وغسل المحرم واجب " والجواب المراد به شدة الاستحباب لقوله عليه السلام في الحديث " وغسل الاستسقاء واجب . وغسل يوم عرفة واجب وغسل الزيارة واجب " مع أن سند الحديث ضعيف " .

78

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست