نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 75
غسل الجنابة منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 132 ) " الخامس لو نوى بالغسل الواحد الواجب والمندوب فالوجه عدم إجزائه عنهما معا ، لاستحالة وقوعه على معنى ما نواه ، والترجيح من غير مرجح ، وهو مذهب أبي سهيل الصعلوك من الشافعية . وقال الشيخ وابن أبي عقيل بالاجزاء وهو أصح وجهي الشافعية " . الذكرى ( صفحة 101 ) " قلت لا قائل بوجوب الترتيب في الرأس خاصة ، فالفرق إحداث قول ثالث وأيضا فقد تقدم ( عن الشيخ ) الاجماع عليه فيتوقف اليقين برفع الحدث على الترتيب ، ولأن الصلاة واجبة في ذمته فلا تسقط إلا بيقين الغسل ، ولا يقين إلا مع ترتيب الغسل ، وبأن الترتيب قد ثبت في الطهارة الصغرى على الوجه المخصوص ولا أحد قائل بالترتيب فيها إلا وهو قائل بوجوب الترتيب في غسل الجنابة ، فالقول بخلافه خروج عن الاجماع ، ونقله ابن زهرة وابن إدريس أيضا . نعم لم يصرح الصدوقان بالترتيب في البدن ولا بنفيه ، وابن الجنيد اجتزأ مع قلة الماء بالصب على الرأس ، وإمرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد ، قال : ويضرب كفين من الماء على صدره وساير بطنه وعكنه ، جمع عكنه بضم العين وسكون الكاف وهي الطي الذي في البطن من السمن وتجمع أيضا على أعكان ، ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الأيمن ويتبع يديه في كل مرة جريان الماء حتى تصل إلى أطراف رجله اليمنى ماسحا على شقه الأيمن كله ظاهرا وباطنا ، ويمر يده اليسرى على عضده الأيمن إلى أطراف أصابع اليمنى وتحت إبطيه وأرفاغه ، ولا ضرر
75
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 75