نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 74
في الناصريات والخلاف والغنية الاجماع عليه ، وفي المعتبر نسبته إلى الخمسة وأتباعهم ، وفي جامع المقاصد أن الاجماع بعد ابني أبي عقيل والجنيد على خلافهما ، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا ، قلت : ولعله كذلك ، إذا لم أجد فيه خلافا سوى ما ينقل عن العماني من عدم إيجابه وضوءا ولا غسلا ، مع أن المنقول من عبارته محتمل لإرادة عدم الايجاب عند رؤية شي ء " . وصفحة 321 الدروس والبيان والذكرى واللمعة والروضة وجامع المقاصد وغيرها ، وظاهر الجميع بل صريحهم عدم وجوب غيره من الأغسال ، فيكون حينئذ ما في الناصريات والخلاف والغنية من الاجماع حجة على ما ينقل عن ابني أبي عقيل والجنيد من وجوب الأغسال الثلاثة ، فأدخلوا هذا القسم في الثالث ، وإن اختاره المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى ، وتبعهما بعض متأخري المتأخرين كصاحب المدارك ناقلا له عن شيخه المعاصر الأردبيلي . ويدل على المختار مضافا إلى ما تقدم وإلى الأصل ، مضمر زرارة في الصحيح " فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد " والمناقشة فيه بإضمار مع أن مثله غير قادح " .
74
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 74