responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 65


فيستصحب حكم المنع إلى أن يحصل المنافي له شرعا باليقين ، وهو غير حاصل قبل الغسل . . " .
الاستحاضة المعتبر ( مجلد 1 صفحة 111 ) " مسألة : و " الاستحاضة القليلة " إنما قال القليلة ، وإن كان الصنفان الآخران يوجبان الوضوء أيضا ، لأنه أراد ما يوجب الوضوء منفردا ، ومذهب علمائنا أجمع وجوب إيجاب الوضوء بها ، عدا ابن عقيل فإنه قال ما لم يظهر على القطنة فلا غسل عليها ولا وضوء ، وقال مالك ليس على المستحاضة وضوء .
لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " وما رواه معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " المستحاضة إذا جازت أيامها ، فإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت وصلت لكل صلاة بوضوء " .
وصفحة 242 " مسألة : يعتبر دم المستحاضة فإن لطخ باطن القطنة ولم يظهر عليها لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة . أما إبدالها فلأنها نجاسة يمكن الاحتراز منها فيجب ، وأما الوضوء لكل صلاة فهو مذهب الخمسة . وقال ابن أبي عقيل لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل ، ومثله مذهب مالك . وقال أبو حنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة .
لنا ، ما رواه أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وفي المستحاضة " تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة " .
وصفحة 244 " وقال الشيخ رحمه الله في النهاية : وإن رأت الدم وقد رشح على القطنة إلا أنه لم يسل ، وجب عليها الغسل لصلاة الغداة والوضوء لكل صلاة مما عداها ، وتغيير القطنة والخرقة . وبمعناه قال في المبسوط والخلاف . وكذا قال علم الهدى رحمه الله في المصباح وابنا بابويه . وقال ابن الجنيد في المختصر : إن ثقب دمها تغتسل ثلاثة

65

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست