responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 548


الولاء السرائر ( مجلد 3 صفحة 24 ) " وفي أصحابنا من قال : إنه لا يرث النساء من الولاء شيئا ، وإنما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة ، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته وإيجازه . والأول مذهبه في استبصاره ، فإنه قال : إن البنت ترث من ميراث المولى ، كما يرث الابن ، قال وهو الأظهر من مذهب أصحابنا ، وهو مذهبه في مسائل خلافه واستدل على صحته بأن قال : دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا قوله عليه السلام " الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب " . قال محمد بن إدريس رحمه الله وهذا الذي يقوى في نفسي ، وبه أفتي ، لأن هذا الخبر مجمع عليه ، متلقى بالقبول عند الخاصة والعامة ، فلا معدل عنه ، ولا إجماع منعقد لأصحابنا على المسألة ، فنخصص العموم به . فأما إذا كان المنعم بالعتق امرأة ، فإنها ترث ولاء مواليها ما دامت حية ، فإذا ماتت ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال ، دون أولادها ، سواء كان الأولاد ذكورا أو إناثا ، لأن إجماع أصحابنا منعقد على ذلك ، فهو المخصص لعموم الخبر المقدم ذكره . إلا ما ذهب إليه شيخنا المفيد في مقنعته ، فإنه قال يرث الولاء أولادها الذكور دون الإناث . وابن أبي عقيل ذهب إلى أن الولاء يرثه أولاد المرأة ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، وهو يجري مجرى النسب على حد واحد ، إلا الأخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه . وهذا أقوى ، يجب أن يعتمد عليه للخبر المقدم ذكره " .
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 631 ) " وقال ابن أبي عقيل : ومن أعتق غلاما له فولاؤه ما دام حيا له ، فإذا مات مولاه فلعاقلته الذين يكون عليهم الدية إذا جنى جناية بخطأ ، فإن مات المعتق وترك وارثا

548

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست