نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 549
من أولى أرحامه فلا ميراث للمولى معه ، لقوله تعالى " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " . ( وصفحة 632 ) " وإن كان المعتق امرأة فإنها ترث ولاء مواليها ما دامت حية ، فإذا ماتت ، ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال ، دون أولادها ، سواء كان الأولاد ذكورا أو إناثا ، لأن إجماع أصحابنا منعقد على ذلك ، فهو المخصص لعموم الخبر المقدم ذكره إلا ما ذهب إليه شيخنا المفيد في مقنعته ، فإنه قال يرث الولاء أولادها الذكور دون الإناث . وابن أبي عقيل ذهب إلى أن الولاء يرثه أولاد المرأة ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، وهو يجري مجرى النسب على حد واحد إلا الأخوة والأخوات من الأم ، ومن يتقرب بها . وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه ، وهو أقوى يجب أن يعتمد عليه للخبر المقدم ذكره ، وما قلناه من تخصيصه بالاجماع فراجعنا النظر في أقوال أصحابنا وتصانيفهم ، فرأيناها مختلفة غير متفقة فالأولى التمسك بالعموم إلى أن يقوم دليل الخصوص " . الدروس ( صفحة 217 ) " واختلف الأصحاب في الوارث بالولاء ، ففي الخلاف لا خلاف بيننا أنه العصبة ، دون الأولاد إذا كان المنعم امرأة ، فكأنه لم يعتد بخلاف الحسن حيث جعل الولاء لأولادها مطلقا " . * * < / لغة النص = عربي >
549
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 549