responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 547


يبيعه إياه أن يعتقه عند موته وقريب منه قول ابن أبي عقيل " .
جواهر الكلام ( مجلد 34 صحفة 223 ) " أما ابن أبي عقيل فظاهره عدم جواز بيع المدبر إلا مع اشتراط عتقه على المشتري ، وأنه يجوز بيع خدمته قال : " ليس للمدبر أن يبيع المدبر إلا أن يشترط على المشتري عتقه ، وإذا أعتقه المشتري فالولاء لمن أعتق ، وله أن يبيع خدمته ، فإذا مات المدبر فالمدبر حر " .
( وصفحة 225 ) " وأما ما سمعته من الصدوق وابن أبي عقيل فيدل عليه صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في رجل يعتق غلامه أو جاريته في دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه ؟ فقال : لا ، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته " .
المكاتبة مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 645 ) " مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا قال للعبد أنت مدبرا أو مكاتب لا ينعقد به كتابة ولا تدبير ، وإن نوى ذلك ، بل لا بد أن يقول في التدبير : فإذا مت فأنت حر أو أنت حر إذا مت وفي الكتابة إذا أديت إلي مالي فأنت حر ، فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا . وقال ابن الجنيد والاختيار أن يقول السيد لعبده : إذا أديت ما كاتبتك عليه ، فأنت حر وذكر ذلك في كتاب المكاتبة . ولو ترك ذلك لعتق عليه إذا تأدى ما كاتبه عليه على نجومه ، لأن المفهوم عند الناس أن الكتابة عقد السيد لعبده العتق متى أدى ما وافقه عليه . وقول ابن الجنيد جيد ، وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل أيضا فإنه قال في الكتابة : هو أن يقول الرجل لعبده أو أمته قد كاتبتك على كذا وكذا دينار إلى وقت كذا وكذا ، ونجوما في كل نجم كذا وكذا " .

547

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست