responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 546


له ، إلا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته ، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه . وقال ابن أبي عقيل : وليس للمدبر أن يبيع المدبر ، إلا أن يشترط على المشتري عتقه ، وإذا أعتقه المشتري ، فالولاء لمن أعتق ، وله أن يبيع خدمته ، فإن مات المدبر فالمدبر حر " .
الدروس ( صفحة 220 ) " ويصح الرجوع فيه بطريق الأولى ، وصريح الرجوع : رجعت في تدبيره ، أو نقضت أو أبطلت ، دون إنكار التدبير أما لو باعه أو وهبه ولما ينقض تدبيره فأكثر القدماء على أنه لا ينقض التدبير ، فقال الحسن ببيع خدمته ، أو بشرط عتقه على المشتري فيكون الولاء له " .
مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 112 ) " التدبير من الأمور الجايزة القابلة للفسخ كالوصية . ثم فسخه قد يكون بالقول كقوله رجعت في هذا التدبير ، أو أبطلته ، أو رفعته وما أشبه ذلك ، وقد يكون بالفعل كأن يهب المدبر لغيره ، وإن لم يقبضه ، فإنه يبطل لدلالته على الرجوع وتصح الهبة ، إذا تمت شرايطها ، خلافا لابن حمزة حيث اشترط في صحتا تقدم الرجوع فيه بالقول .
وأولى بالرجوع ما إذا أعتقه ، لأنه تعجيل لما تشبث به المدبر من الحرية فقد زاده خيرا . وكذا يبطل بوقفه وإن لم ينقضه لدلالته على الرجوع كالهبة والخلاف فيه كالخلاف فيها ومثله الوصية به . وأما بيعه فالأظهر أنه كذلك لما ذكر ، ولأن الوصية تبطل بإخراج الموصى به عن ملك الموصي ، والبيع ناقل للملك ، وهو وصية أو بمنزلتها كما مر ، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وقد سئل عن رجل دبر مملوكا ، ثم احتاج إلى ثمنه قال فقال " هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسك حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه " وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز بيعه قبل أن ينقض تدبيره ، إلا أن يعلم المبتاع أن يبيعه خدمته ، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل عليه وقال الصدوق : لا يجوز بيعه إلا أن يشترط على الذي

546

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست