responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 54


الماء المضاف مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 10 ) " مسألة : اختلف علماؤنا في المضاف هل تزول به النجاسة ، مع اتفاقهم إلا من شذ على أنه لا يرفع حدثا ، فمنع منه الشيخان ، وسلار ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وابن الجنيد ، وابن إدريس ، وهو المشهور من قول علمائنا . وقال السيد المرتضى رحمه الله تجوز إزالة النجاسة به ، وابن أبي عقيل قال عبارة موهمة وهي :
أن ما سقط في ماء مما ليس بنجس ولا محرم فغير لونه أو رائحته أو طعمه حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره ، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره . فإن أراد مع سلب الاطلاق فهو كما قال المرتضى ، وإلا فهو كما قال الجماعة . والحق عندي ما ذهب إليه الأكثر " .
الدروس صفحة 16 " والمضاف ما لا يتناوله إطلاق الماء كماء الورد . والممزوج بما يسلبه الاطلاق طاهر ، وينجس بالملاقاة وإن كثر ، ويطهر بصيرورته مطلقا ، وقيل باختلاطه بالكثير وإن بقي الاسم . ولا يرفع حدثا خلافا لابن بابويه ، ولو اضطر إليه تيمم . ولا يستعمله خلافا لابن أبي عقيل . ولا يزيل الخبث خلافا للمرتضى " .
الذكرى صفحة 7 " . . وكذا ما لا يقع عليه اسم الماء كالصبغ والمرقة والحبر ، وإنما لا يطهر المضاف لقوله تعالى " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ولقول الصادق عليه السلام " إنما هو الماء والصعيد " وهو للحصر ، وقول الصدوق أبي جعفر بن بابويه رحمه الله بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد لرواية محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام ، يدفعه سبق الاجماع وتأخره ، ومعارضة الأقوى ، ونقل الصدوق أن محمد بن وليد لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس ، واستثنى الصدوق ما انفرد

54

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست