responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 520


استحقاق العم والعمة للثلثين بين المتقرب بهما أو بأحدهما ، وابن أبي عقيل على أصله المتقدم ، فجعل للخال المتحد السدس ، وللعمة النصف ، كالأخوة ، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم ، وكذلك إن ترك عمة وخالة ، والأخبار حجة عليه " .
ميراث الخنثى مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 745 ) " وقال ابن أبي عقيل : الخنثى عند آل الرسول عليهم السلام فإنه ينظر ، فإن كان هناك علامة يتبين به الذكر من الأنثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك ، فإن لم يكن هناك ما تبين به وكان له ذكر كذكر الرجل وفرج كفرج النساء فإن له ميراث الذكر ، لأن ميراث النساء داخل في ميراث الرجل ، وهذا ما جاء عنهم عليهم السلام في بعض الآثار . وقد روي عن بعض علماء الشيعة أنه سئل عن الخنثى فقال : روى بعض أصحابنا من وجه ضعيف لم يصح عندي " إن حواء خلقت من ضلع آدم فصار للرجال من ناحية اليسار ضلع أنقص فللنساء ثمانية عشر ضلعا من كل جانب تسعة ، وللرجال سبعة عشر ضلعا من جانب اليمين تسعة ومن جانب اليسار ثمانية " ، وهذه علامة جيدة واضحة إن صحت .
( وصفحة 747 ) " وقول ابن أبي عقيل : بأنه يرث ميراث الرجال ، لدخول ميراث النساء فيه ليس بمعتمد ، لأن دخول ميراث النساء في ميراث الرجال لا يقتضي إعطاءه سهم الرجال ، لجواز أن يكون امرأة فتأخذ أكثر من حقه . وكذا الفرض الذي ذكره في الأبوين والخنثى أنه يكون للأبوين والخنثى أنه يكون للأبوين السدسان ، والباقي للخنثى ليس بجيد . بل للخنثى تسعة عشر من ثلاثين ، وللأبوين الباقي . ويصح من غير كسر عليهما من ستين " .

520

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست