responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 512


الاجماع عليه ، لمشاركته لهما في العلة الموجبة للحكم ، والمصنف تردد في ذلك مما ذكر ، ومن عموم الآية وصدق الأخوة على القاتل ، ومنع التعدي ، فإن العلة ليست منصوصة بل مستنبطة ، فيكون الالحاق بهما قياسا لا يقول الأصحاب به ، والاجماع ممنوع ، فإن الصدوقين ، وابن أبي عقيل ، قالوا بحجب القاتل ، وعللوا حجب الأخوة بما روى من أنهم عياله ، وعليه نفقتهم ، ونفقة القاتل ، لا يسقط عن الأب ، بخلاف المملوك " .
في السهام السرائر ( مجلد 3 صفحة 240 ) " وإلى ما اختاره السيد واخترناه ( من أن ولد ولد حقيقة وأنه يعطى ابن البنت نصيب الابن وبنت الابن نصيب البنت ) ذهب الحسن بن أبي عقيل العماني رحمه الله في كتاب كتاب المتمسك بحبل آل الرسول عليهم السلام ، وهذا الرجل من جلة فقهاء أصحابنا ومتكلميهم ، وكتابه كتاب معتمد ، قد ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في فهرست المصنفين ، وأثنى عليه ، وكان شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله يكثر الثناء على هذا الرجل " .
كشف الرموز ( مجلد 2 صفحة 447 ) " قال دام ظله : أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، إلى آخره . في المسألة بين الأصحاب خلاف ، فذهب الشيخان وابنا بابويه وأبو الصلاح وأتباعهم ، إلى أن ولد الولد ، يقوم مقام والده يأخذ نصيبه ، ابنا كان أو بنتا . وذهب المرتضى ، وابن أبي عقيل ، والمصري منا في كتاب التحرير ، والمتأخر ، إلى أنه ولد الولد يأخذ نصيب الولد ، من الابن كان أو من البنت ، والأول أشبه .

512

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست