responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 492


كتاب اللعان والايلاء والظهار كشف الرموز ( مجلد 2 صفحة 156 ) قال دام ظله : لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ولا لعان ، على الأظهر . الخلاف في اللعان ، ومذهب الشيخ ، وأبي الصلاح ، والمتأخر ، وأتباعهم ، أنه لا يقع . وقال المرتضى والمفيد في المسائل العزية : يقع . وبالأول وردت روايات كثيرة ، وعليه العمل . وهل يقع الظهار ؟ قال المرتضى والمفيد وابن أبي عقيل وأبو الصلاح : نعم ، وقال ابن بابويه : لا يقع إلا على موضع الطلاق ، وعليه المتأخر .
( وصفحة 241 ) " فالأشبه الأظهر أن الظهار لا يقع إلا بقوله : ( أنت علي كظهر أمي ) اقتصارا على المتيقن ، وحفظا من التهجم على التفريق وهو اختيار علم الهدى في الانتصار ، وأبي الصلاح ، وابن أبي عقيل والمتأخر . وأما لو شبهها بإحدى المحرمات غير الأم ، فالذي عليه فتوى الشيخين ، وسلار ، وابن أبي عقيل ، وأبي الصلاح ، أنها تحرم . وبه عدة روايات منها رواية علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار قال ( فقال خ ) : هو من كل ذي محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة ( الحديث ) .
( وصفحة 244 ) عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل مملك ، ظاهر من امرأته ، فقال لي " لا يكون ظهارا ولا إيلاءا حتى يدخل بها " وغير ذلك ، مما ذكره في التهذيب . واستدل في الخلاف بعد الاجماع بأن الأصل جواز الوطئ ، من غير شرط ، فلا يترك إلا بدليل . فأما المرتضى والمفيد وسلار ، ذهبوا إلى وقوعه بالزوجة ، دخل بها أو لم يدخل ، فكأنه نظر إلى عموم الآية ، وهو اختيار المتأخر ، ويظهر ذلك من كلام ابن أبي عقيل .

492

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست