responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 493


قال دام ظله : وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، أشبههما الوقوع . قد ذكرنا هذا البحث في باب المتعة . وقوله : ( وكذا الموطوءة بالملك ) تقديره ، وكذا فيها قولان ، ذهب الشيخ إلى وقوعه . والمستند ما رواه صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يظاهر من جاريته فقال " الحرة والأمة في هذا ( ذا خ . ) ومثله في أخرى ، عن فضالة ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام وما رواه العلاء بن رزين في سند صحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سئل عن الظهار عن الحرة والأمة ؟ فقال : ( قال ئل ) نعم وعليه فتواه في النهاية والخلاف ، مستدلا بالاجماع ، وبقوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم واختيار ابن أبي عقيل في المتمسك . وذهب المفيد والمرتضى في بعض مسائله ، وسلار وأبو الصلاح والمتأخر إلى أنه لا يقع ، وبه رواية ، عن علي بن فضال ، عن أبي بكير ، عن حمزة بن حمران ، قال : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال : يأتيها ، وليس عليه شئ .
( وصفحة 251 ) " قال دام ظله : وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، المروي أنه لا يقع . وروى هذه ، العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال " لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها " . وعليها فتوى الشيخ والمرتضى ، وابن أبي عقيل ، والمتأخر .
( وصفحة 275 ) " قال دام ظله : وفي سقوط الحد هنا روايتان ، أشهرهما السقوط . قوله : ( هنا ) إشارة إلى الاعتراف بالولد بعد اللعان . وأما أنه يسقط الحد أم لا ؟ فمذهب المفيد وابن أبي عقيل : لا ، وبه تشهد رواية الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل لا عن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثم أكذب نفسه ، هل يرد عليه ولده ؟ فقال " إذا أكذب نفسه جلد الحد ، ورد عليه ابنه ، ولا يرجع إليه امرأته " . وقال الشيخ في الاستبصار

493

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست