responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 470


مسالك الأفهام ( مجلد 1 صفحة 415 ) " وذهب جماعة ، منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى نفي ملكية العبد للطلاق من رأس ، لصحيحة يزيد بن معاوية وغيره ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا " في العبد المملوك ليس له طلاق إلا بإذن مواليه " وصحيحة زرارة عنهما عليهما السلام قالا " المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده " .
طلاق الغائب مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 587 ) " قال المفيد رحمه الله : ومن كان غايبا عن زوجته ، فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء ، لكنه لا بد له من الاشهاد . فإذا أشهد رجلين من المسلمين على طلاقه لها ، وقع بها الطلاق إن كانت طاهرا أو حايضا ، وعلى كل حال ونحوه قال سلار وقال ابن أبي عقيل : وقد توالت الأخبار عن الصادقين عليهما السلام في أن خمسا يطلقن على كل حال إذا شاء أزواجهن في أي وقت شاؤوا وأولهن التي قد يئست من المحيض ، والتي لم تبلغ الحيض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والحامل ، والغايب عنها زوجها تطليقة واحدة لا غير ، ولم يعتد مدة الغيبة بقدر معين " .
الحدائق الناضرة ( مجلد : 25 صفحة 183 ) " فأقول : قد ذهب الشيخ المفيد وسلار والشيخ علي بن الحسين بن بابويه وابن أبي عقيل وغيرهم إلى جواز طلاق الغائب إذا كان بحيث لا يمكنه استعلام حالها من غير تربص ، وأدعى ابن أبي عقيل تواتر الأخبار بذلك . وقال الصدوق في الفقيه :
وإذا أراد الغائب أن يطلق امرأته ، فحد غيبته التي إذا غابها كان له أن يطلق متى شاء ، أقصاه خمسة أشهر أو ستة أشهر ، وأوسطه ثلاثة أشهر وأدناه شهر .

470

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست