responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني ( عدد الصفحات : 549)


( وصفحة 185 ) " والظاهر أنه بإطلاق هذه الأخبار أخذ الشيخ المفيد ومن تبعه من المشايخ المتقدم ذكرهم كما هو صريح عبارتي ابن أبي عقيل والشيخ علي بن بابويه . ونحو هذه الأخبار أيضا ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام " قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب ؟ قال : يجوز طلاقه على كل حال : وتعتد امرأته من يوم طلقها " . وما رواه في التهذيب " في الرجل يطلق امرأته وهو غائب ، فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا ، قال :
يجوز " .
مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 5 ) " قد عرفت أن طلاق الحائض إذا كان زوجها غائبا جايز ، والجملة للنصوص الصحيحة والاجماع ولكن اختلف الأصحاب في أنه هل يكفي في جوازه مجرد الغيبة ، أم لا بد معها من أمر آخر ، ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في ذلك ، فإن منها ما هو مطلق في تجويزه له كالأخبار السابقة وغيرها ، مما هو في معناها مقيدة بمدة فذهب المفيد وعلي بن بابويه وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وغيرهم إلى جواز طلاقها ، حيث لا يمكنه استعلام حالها من غير تربص لما مر ، ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سئلته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب ؟
قال " يجوز طلاقه على كل حال ويعتد امرأته من يوم طلقها " .
رسائل الكركي ( مجلد 2 صفحة 209 ) " اختلف كلام الأصحاب في أن الغائب إذا أراد أن يطلق زوجته ، وقد خرج عنها في طهر قد قربها فيه كم يتربص لها ثم يطلقها ؟ فقال الشيخ في النهاية : إنه يتربص بها شهرا ثم يطلقها ، فيقع الطلاق وإن كانت حائضا . وفي موضع آخر منها : أنها متى كانت طاهرا طهرا لم يقاربها فيه بجماع طلقها متى شاء ، وإن كانت طاهرا طهرا قربها فيه بجماع فلا يطلقها حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر . وأطلق المفيد وسلار جواز طلاق الغائب متى أراد . وقريب من ذلك ابن أبي عقيل ، وعلي بن بابويه " .

471

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست