responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 456


في المهر كشف الرموز ( مجلد 2 صفحة 186 ) " عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات ، أو ماتت قبل أن يدخل بها فقال : لها المتعة والميراث ، ولا مهر لها ( الحديث ) فأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وقال في المبسوط : متى مات أحدهما قبل الفرض فلا مهر ، وفي الخلاف : الخلاف في المتعة هل يستحقها ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، لأنها للمطلقة قبل الدخول ، ولم يسم لها مهرا ، فلها المتعة . والأول هو اختيار شيخنا والمتأخر وابن أبي عقيل ، وبه أقول .
( وصفحة 187 ) " قال دام ظله : ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر . أقول :
اختلف الروايات في الخلوة المجردة عن الوطئ ، هل يستقر بها المهر أم لا ؟ روى الاستقرار موسى بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال " إذا تزوج ( الرجل خ ) المرأة ثم خلى بها ، وأغلق ( فأغلق خ ) عليها بابا ، وأرخى سترا ثم طلقها ، فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول " . ومثلها روي عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، أن عليا عليه السلام كان يقول " من أغلق ( أجاف خ . ) من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا ، فقد وجب عليه الصداق " .
وروى أنه لا يستقر يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال " سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج " .
وروى مثله العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، متى يجب المهر ؟ قال " إذا دخل بها " . وفي أخرى عن حفص البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، " إذا التقى الختانان ، وجب المهر والعدة والغسل " . وفي رواية أخرى عن يونس عن

456

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست