responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 436


كتاب النذر مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 662 ) " جزم الشيخ في الخلاف بأن إطلاق الهدي منكرا كان أو معرفا ، ينصرف إلى الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، وتردد في المبسوط ، وذكر احتمال انصرافه إلى أقل كالثمرة ، والبيضة ، وهو الأقرب ، لأصالة البراءة ، ونمنع تخصيص إطلاق الهدي بالنعم ، والثاني لو عين الطعام لم ينعقد نذره عند ابن الجنيد ، وابن البراج ، وابن إدريس ، وبه قال ابن أبي عقيل ، فإنه قال : ولو أن رجلا يجعل طعاما له هديا لبيت الله لم يكن بشئ ، لأن الطعام لا يهدى إلى البيت ، وكذا لو قال لجزور بعد ما نحرها هذه هدي لبيت الله لم يكن بشئ ، لأن هدي البدن إنما يهدى أحياء ، وليست تهدى حين صارت لحما ، وظاهر كلامه في المبسوط يقتضي الجواز ، وكذا غير الطعام مما ليس بحيوان كالدراهم والدنانير " .
مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 172 ) " قوله ولو نذر أن يهدي واقتصر . إلى آخره . القول بالبطلان لابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وابن البراج ، لأنه لم يتعبد بالاهداء ، إلا في النعم ، فيكون نذر الغير التعبد به فيبطل ، ويؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها " فإن قال الرجل أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ ، إنما تهدى البدن " لكن فيها مع ضعف السند بعلي بن أبي حمزة ، حصره الاهداء في البدن ، وهو خلاف الاجماع ، لأن غيرهما من النعم مما يهد قطعا " .

436

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست