responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 433


فهاجر ، وإلا فبرهما " والأقرب عندي التفصيل ، هو عدم اعتبار رضاهما إن عمت الحاجة ، أو استنفره الإمام بخصوصية ، وعليه يحمل الآيات التي استدل بها ابن أبي عقيل ، ووجوب اعتبار رضاهما إذا لم تعم الحاجة ، ولم يعينه الإمام ، لقوله تعالى " وصاحبهما في الدنيا معروفا " .
الدروس ( صفحة 159 ) " وهو فرض كفاية ، على البالغ ، العاقل ، الحر ، الذكر ، الصحيح من المرض ، السليم من العمى ، والاقعاد ، والشيخوخة المانعة من القيام ، والفقر ، ويتعين بتعيين الإمام ، أو قصور القايمين بدونه ، وبالنذر وشبهه ، وللأبوين والمدين مع الحلول واليسار المنع ، وقال الحسن : يسقط طاعتهما ، وطاعة الغريم ، عند الاستنفار ، وحمل على التعيين " .
تقسيم الغنائم كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 419 ) " قال دام ظله : ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر ، وهل يؤخذ ما حواه العسكر ، مما ينقل ؟ فيه قولان ، أظهرهما الجواز . أقول : الجواز مذهب الشيخ في النهاية ، والمرتضى في كتاب التنزيه ، وابن أبي عقيل في المتمسك وذهب علم الهدى في الناصريات ، والشيخ في المبسوط ، إلى أنه لا يقسم ، وهو اختيار المتأخر .
واستدلوا عليه بما رواه ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وآله " المسلم أخو المسلم ، لا يحل له دمه وماله ، إلا من طيبة نفسه " . وبما روي عن علي عليه السلام ، " أنه لما هزم الناس يوم الجمل ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ألا يؤخذ من أموالهم ؟ قال : لا ، لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام ، فلا يحل أموالهم في دار الهجرة " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 328 ) " مسألة : قال الشيخ : يقسم للفارس سهمان ، وللراجل سهم واحد ، ولذي

433

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست