نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 434
الأفراس ثلاثة أسهم ، قال في المبسوط والخلاف : وفي أصحابنا من قال للفارس ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه ، وكذا نقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا ، والمشهور الأول وهو قول ابن أبي عقيل . ( وصفحة 331 ) " وقال ابن أبي عقيل : إذا ظهر المؤمنون على المشركين فاستأسروهم فالإمام في رجالهم البالغين بالخيار ، إن شاء استرقهم ، وإن شاء من عليهم ، قال الله تعالى " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها " وأطلق ولم يفصل . ( وصفحة 333 ) " قال ابن أبي عقيل : الحكم في المشركين حكمان ، فمن كان منهم من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ، فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية ، أو يسلموا فإن أعطوا الجزية قبلت منهم ، ومن كان من المشركين من غير أهل الكتاب قوتلوا حتى يسلموا ، فإن أعطوا الجزية لم يقبل منهم ، ولم يذكر حكم المجوس بالنصوصية ، والظاهر من كلامه هذا إن حكمهم مخالف لحكم أهل الكتاب " احتج ابن أبي عقيل بعموم الأمر بقتال المشركين " . ( وصفحة 337 ) " وقال ابن أبي عقيل : يقسم أموالهم التي حواها العسكر " . " استدل ابن أبي عقيل بما روي أن رجلا من عبد القيس قام يوم الجمل ، فقال يا أمير المؤمنين ما عدلت حين يقسم بيننا أموالهم ولا تقسم بيننا نساؤهم ، ولا أبناؤهم ؟ فقال له " إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف ، وذلك إن دار الهجرة حرمت ما فيها ، ودار الشرك أحلت ما فيها ، فأيكم يأخذ أمه من سهمه ، فقام رجل فقال وما غلام ثقيف يا أمير المؤمنين ؟ قال عبد لا يدع لله حرمة إلا هتكها ، قال يقتل ، أو يموت ، قال بل يقصمه الله قاصم الجبارين " . " والأقرب ما ذهب إليه الشيخ في النهاية . لنا : ما رواه ابن أبي عقيل ، وهو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته ومعرفته .
434
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 434