responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 425


كتاب السلف مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 363 ) " قال الشيخ في النهاية لا بأس بابتياع جميع الأشياء حالا وإن لم يكن حاضرا في الحال . . وابن أبي عقيل قال : البيع عند آل الرسول عليهم السلام بيعان ، أحدهما بيع شي ء حاضر قائم العين ، والآخر بيع شئ غائب موصوف بصفة مضمونة إلى أجل ، والحق ما قاله الشيخ . .
" مسألة : قال الشيخ في النهاية : لو أخل بالأجل كان البيع غير صحيح ، وفي الخلاف : السلم لا يكون إلا مؤجلا ، ولا يصح أن يكون حالا ، وتبعه ابن إدريس ، وهو قول ابن أبي عقيل .
( وصفحة 364 ) " وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز السلم إلا بالعين ، والورق ، ولا يجوز بالمتاع .
" مسألة : إذا حل الأجل وتعذر التسليم على البايع كان للمشتري الفسخ ، فإن باعه البايع ما باعه إياه جاز سواء باعه بزيادة عن الثمن ، أو نقصان ، وسواء كان من جنس الثمن أو لا ، وبه قال المفيد ، وجوز سلار : البيع بعد الأجل ، وأطلق ، ولم يفصل ، وابن إدريس اختار ما قلناه ، والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل .
( وصفحة 367 ) " مسألة : المشهور أن قبض الثمن في المجلس شرط في السلم ، ذهب إليه الشيخ ، وابن أبي عقيل .
" وقال في النهاية : يصح السلم إذا جمع شرطين ، ذكر الجنس

425

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست