نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 426
والوصف ، والأجل ، وهذا يدل على عدم اشتراط موضع التسليم . وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل " . الدروس ( صفحة 358 ) " درس في اللواحق : ولا تكفي المشاهدة في الثمن الذي شأنه الاعتبار ، خلافا للمرتضى ، وتوقف الفاضل في الاكتفاء بها في المزروع ، وقطع الشيخ باشتراط شرعه وليس قويا ، كما لا يشترط في البيع ، ويجوز كون الثمن نقدا وعرضا ما لم يؤد إلى الربا ، ومنع الحسن من جواز إسلاف غير النقدين ضعيف " . مسالك الأفهام ( مجلد 1 صفحة 169 ) " قوله ويجوز إسلاف الأعواض الخ . إذا اختلفت ، وفي الأثمان وإسلاف الأثمان في الأعواض ، ولا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا ، نبه بالأول على خلاف ابن الجنيد ، حيث منع من إسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين ، أو موزونين ، أو معدودين ، كالسمن في الزيت . وبالثاني على خلاف ابن أبي عقيل ، حيث منع من إسلاف غير النقدين ، وهما نادران " . الحدائق الناضرة ( مجلد : 20 صفحة 11 ) " ونقل عن ابن أبي عقيل أنه منع من أسلاف غير النقدين ، ولم نقف له على دليل ، بل ظاهر جملة من الأخبار يرده وأما إسلاف الأثمان في العروض فهو متفق عليه نصا وفتوى ، وأما إسلاف الأثمان وإن اختلفا فالظاهر أنه لا خلاف في عدم جوازه لدخوله في باب الصرف المشترط فيه التقابض في المجلس . ( وصفحة 23 ) " وفي الخلاف السلم لا يكون إلا مؤجلا ، ولا يصح أن يكون حالا وتبعه ابن إدريس وهو قول ابن أبي عقيل . قال في المختلف بعد نقل ذلك والتحقيق أن نقول إن قصد السلم وجب الأجل ، وأما لو قصد الحال مثل أن يقول أسلمت إليك هذا الدينار في
426
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 426