نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 422
سواء ، لأنهما من جنس واحد ، وبذلك جاءت بعض الأخبار ، والقول والعمل على الأول ، وأطنب في المقال ، وكان فيما قال إن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا واستدل أيضا بقوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " . " وابن بابويه قد روى نصوص الاتحاد وظاهره العمل بها . ومن الغريب أن الفاضل في التحرير قد اغتر بنقله ، فقال : قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن أبي عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان إذ لم نعرف من عنى بالباقي غير ابني الجنيد وإدريس ، وقد ظهر لك بحمد الله سقوط القول بالاختلاف المقتضي لجواز التفاضل فيهما والخبر العامي . بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد ، لا ينبغي التعويل عليه خصوصا بعد ما قيل من القصور في دلالته أيضا ، نعم صرح غير واحد من الأصحاب باختصاص ذلك في باب الربا وإلا ففي الزكاة وغيرها جنسان ، ولذا لم يكمل نصاب أحدهما بالآخر ، وقاعدة اشتراط اتحاد الجنس في الربا تخص بالأدلة المزبورة ، قلت : قد يقال : إن النصوص إنما دلت على أن الشعير من الحنطة لا أنهما الآن حقيقة واحدة . المكاسب المحرمة مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 340 ) " وقال ابن أبي عقيل : جميع ما يحرم بيعه وشراؤه ولبسه عند آل الرسول عليهم السلام بجميع ما ذكرناها ، من الأصناف التي يحرم أكلها ، من السباع ، والطير ، والسمك ، والثمار ، والنبات ، والبيض " . الحدائق الناضرة ( مجلد : 18 صفحة 93 ) " قال في المبسوط " الحيوان الذي هو نجس العين كالكلب والخنزير وما تولد منهما
422
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 422