responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 423


وجميع المسوخ ، وما تولد من ذلك أو من أحدهما ، فلا يجوز بيعه ولا إجازته ولا الانتفاع به ، ولا اقتناؤه ، بحال ، إجماعا ، إلا الكلب " . ثم قال " والظاهر أن غير مأكول اللحم مثل الفهد والنمر والفيل وجوارح الطير مثل الصقور والبزاة والشواهين والعقبان والأرانب والثعالب وما أشبه ذلك ، فهذا كله يجوز بيعه ، وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه ، بلا خلاف مثل الأسد والذئب " . وقال ابن أبي عقيل " جميع ما يحرم بيعه وشراؤه ولبسه عند آل الرسول عليهم السلام بجميع ما ذكرنا من الأصناف التي يحرم أكلها ، من السباع والطير والسمك والثمار والنبات والبيض " . وقال ابن الجنيد " لا خير فيما عدا الصيود والحارس من الكلاب ، وفي سائر المسوخ ، واختار في أثمان ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ أن لا يصرف بائعه ثمنه في مطعم أو مشرب له ولغيره من المسلمين " . وقال ابن البراج " لا يجوز بيع ما كان مسخا من الوحوش . ويجوز بيع جوارح الطير والسباع من الوحوش " . وقال ابن إدريس في سرائره بعد نقل عبارة النهاية " قال محمد بن إدريس " قوله عليه الرحمة " والفيلة والذئبة . فيه كلام . وذلك أن ما جعل الشارع وسوغ الانتفاع به فلا بأس ببيعه وابتياعه لتلك المنفعة ، وإلا يكون قد حلل وأباح وسوغ شيئا غير مقدور عليه ، وعظام الفيل لا خلاف في جواز استعمالها مداهن وأمشاطا وغير ذلك ، والذئب ليس بنجس السؤر بل هو من جملة السباع ، فعلى هذا جلده بعد ذكاته ودباغه طاهر " انتهى .
والظاهر : أنه على هذه المقالة نسخ المتأخرون كالفاضلين ومن تأخر عنهما ، فإنهم جعلوا مناط الجواز طهارة العين وحصول المنفعة بجلد أو شعر أو ريش أو عظم أو نحو ذلك . قال في المختلف بعد نقل الأقوال التي قدمنا ذكرها " والأقرب الجواز " لنا : أنه عين طاهرة ينتفع بها ، فجاز بيعها . أما إنها عين طاهرة فلأنا قد بينا فيما سلف طهارة المسوخ ، وأما الانتفاع بها فلأنها ينتفع بجلودها وعظامها ، وأما جواز بيعها حينئذ فللمقتضي ، وهو عموم قوله تعالى : ( أحل الله البيع ) وزوال المانع . وهو النجاسة ، إلى آخر كلامه زيد مقامه . وهو المختار الذي تعضده الأخبار الجارية في هذه المضمار ، وهي التي عليها الاعتماد في الايراد والاصدار " .

423

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست