نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 408
كتاب الصيد والذبائح مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 674 ) " وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا عمل حظيرة قصب في الماء ، ليصطاد بها السمك ، فدخلها السمك ، فمات فيها ، أو جزر عنها الماء ، فبقي فيها ، فمات ، كان حلالا أكله ، لأن هذا يكون صيدا السمك ، وكذلك ما أشبه الحظيرة ، إذا عمل ليصاد بها السمك " . ( وصفحة 677 ) " وقال ابن الجنيد : ولا يؤكل من السمك الجري ، ولا المارماهي ، والزمار ، وما لا قشر له ، وما ليس ذنبه مستويا وقال ابن أبي عقيل : وحرام بيع شئ من الجري ، والمارماهي والزمار . ( وصفحة 679 ) " وقال ابن أبي عقيل : ولا بأس بصيد اليهود والنصارى ، وذبايحهم ، ولا يؤكل صيد المجوس وذبايحهم . ( وصفحة 681 ) " قال ابن أبي عقل : وإذا ذبح ذبيحة ، فوجد في بطنها ولدا تاما ، فإنه يؤكل ، لأن ذكاة الأم ذكاته ، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل " . ( وصفحة 689 ) " مسألة : المشهور عند علمائنا ، أن ما يقتله غير الكلب من السباع ، لا يحل ، سواء كان معلما أو لا سمى مرسله أو لا ، وقال ابن أبي عقيل : لا ( ما خ ) يصطاد مما أحل الله عز وجل ، فإنه يصطاد بأربعة أشياء ، سباع معلمة مثل الكلب ، وما أشبهه من
408
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 408